شاؤوا استرقوه وإن شاؤوا قتلوه، ومتىاختاروا قتله كان السلطان هو المتولي لذلك دونهم إلا أن يأذن لهم فيه فيقتلونهبالسيف من غير تعذيب ولا مثلة على ما قدمناه. وإن أرضى سيد العبد أولياء المقتول بديتهأو افتدى عبده منهم بدونها أو فوقها جاز على حسب ما يصطلحون عليه من ذلك كائناما كان، ودية الإماء قيمتهن ولا يتجاوز بها ديات الأحرار من النساء.
باب القضاء في قتيل الزحام
ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليسلقاتله عاقلة ولا له مال تؤدي منه الدية وقتيل الزحام في أبواب الجوامعوعلى القناطر والجسور والأسواق وعلىالحجر الأسود وعلى الكعبة وزيارات قبور الأئمة(ع) لا قود له ويجب أن تدفع الدية إلى أولياء المقتول من بيت مالالمسلمين وإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال. ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ولم يعرفقاتله كانت ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه، فإن كانالموضع وسطا ليس بقرب إلى إحدى القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانتديته على أهل القريتين بالسوية. وإذا وجد قتيل في قبيلة قوم أو دارهم ولميعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة والدار دون من بعد منهم إلاأن يعفو أولياؤه عن الدية فتسقط عن القوم. وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد مزقجسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد قلبه وصدرهفيه إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة فيقسمعلى ذلك ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه. وإذا دخل صبي دار قوم للعب مع صبيانهمفوقع في بئر فمات كانت ديته على