فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك فيالجنايات وغيرها: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.


وأما الجرح فديته على النصف من ديةأمثالها في الرأس.


وأما الضرب فإن ضربها حتى أسود أو أخضر أواحمر ففيه نصف ما في أمثالها في
الوجه.


وأما الظفر فلم يخل: إما عاد أو لم يعد،فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة
دنانير وإن عاد أسود أو لم يعد أصلا ففي كلواحد عشرة دنانير.


الرجل: حكمها حكم اليد في وجوب القصاصوكمية الدية في الصحيحة
والشلاء وفي القطع من المفصل وغير المفصلوقطع أصابعها وأناملها وفي الفك
والكسر والرض والجرح والضرب وغير ذلك،وحكم الحر والحرة سواء ما لم يبلغ
ثلث الدية فإذا بلغت عاد أرش الحرة إلىالنصف من أرش الحر وسقط الاقتصاص
إلا بعد رد الفاضل.


فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك فيالجنايات وغيرها:

من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ولميرده إليه ولا رجع هو ولم يعرف خبره
حيا أو وجد ميتا أو قتيلا ولم يقم الداعيبينة على أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره
ضمن ديته في الموت ولزمه القصاص في القتلإذا لم يدع البراءة من قتله.


وإذا سلم ولد من ظئر وأنامته بجنبهافانقلبت عليه فمات وقد طلبت الظؤورة
للفخر لزمها الدية وإن طلبتها للفقر لزمتعاقلتها.


وإذا مر رجل بين الرماة وبين الغرض فأصابهسهم وقد حذره الرامي لم
يضمن وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخلعليه بغير إذنه فكذلك، وإن دخل
عليه باذنه إن كان في غير ملكه ولم يحذرهفديته على عاقلته.


وقضى على (ع) في أربعة نفر شربوا فسكرواوأخذوا السلاح فاقتتلوا
فقتل منهم اثنان وجرح اثنان: بأن ديةالمقتولين على المجروحين، ووضع أرش
جراحهما عن الدية وإن مات أحد المجروحينلم يكن له على أولياء المقتولين شئ

/ 281