وإذا اجتمع مملوكان أو ثلاثة أو أكثر منذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن كان فضلقيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل إلى ساداتهم يقتسمونها بالسوية بينهم وإناختاروا استرقاقهم كان لهم ذلك - والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه إلا أنيفتديهم السادة بشئ عن القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبينالأولياء - وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهمإلى أولياء المقتول. والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته علىعاقلته وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم بهالقول فيما سلف، وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله معالمسلم ولم يكن عليهم رد فضل ديته علىورثته لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرجعن الذمة وحل دمه على كل حال. وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل المسلمالحر لم يختلف الحال في الحكم عليهما لأن خطأ المجانين والصبيان وعمدهمسواء تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما ولا يجوز القود منهما بالمقتول. ولو قتل المجنون انسان على التعمد لم يقدبه لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه، فإن كانقاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه لخروجه عن الذمة بقتل من له حكمالاسلام، فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل الذمي ديتهلأهله وعوقب بما جناه ولم يقد به.