باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أخذ الدية فتركها في بيت المال، وليس لهأن يعفو لأن ديته لبيت المال كما أن جنايته على بيت المال.

ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ولم يكن له أحدكان للإمام أخذ ديته وليس له أكثر من ذلك.

ومن عفا عن الدم فليس له بعد ذلك المطالبةبه فإن قتل بعد ذلك القاتل كان ظالما متعديا، ومن قبل الدية ثم قتلالقاتل كان كذلك وكان عليه القود.

وإذا قتل الأب ولده خطأ كانت ديته علىعاقلته يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل لأنا قد بينا: أن القاتل إنكان عمدا فإنه لا يرث من التركة شيئا وإن كان خطأ فإنه لا يرث من الدية شيئا -على ما بيناه - ومتى لم يكن له وارث غير الأب فلا دية له على العاقلة علىحال.

وإن قتله عمدا أو شبيه عمد كانت الديةعليه في ماله خاصة ولا يقتل به على وجه وتكون الدية لورثته خاصة، فإن لم يكنله وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال.

وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل به، وإنقتله خطأ كانت الدية على عاقلته ولم يكن له منها شئ على ما بيناه.

وإذا قتل الولد أمه أو قتلت الأم ولدهاعمدا قتل كل واحد منهما بصاحبه، وإن قتلها خطأ كانت الدية على عاقلته علىما بيناه، ولا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه وشرحناه.



باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء

الحكم في القتل يثبت بشيئين: أحدهما قيامالبينة على القاتل بأنه قتل والثاني إقراره على نفسه بذلك سواء كان القتل عمداأو خطأ أو شبيه عمد.

والبينة نفسان مسلمان عدلان يشهدان علىالقاتل بأنه قتل صاحبهم، فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلككان عليهم القسامة خمسون رجلا منهم

/ 281