باب البينات على القتل والقسامة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حتى مات كان عليهم ديته.

وإذا وقف جماعة على زبية أسد أو شفير وادأو نهر جزار فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالثوتعلق الثالث برابع وهلك جميعهم كان على الأول ثلث دية الثاني وعلى الثاني ثلثادية الثالث وعلى الثالث دية الرابع كاملة وليس على الرابع شئ لأنهم بمنزلةالمشتركين في قتل الرابع والرابع لم يجنعلى واحد منهم، وكذلك الحكم لو كانوا أكثر منأربعة في أنه يكون نقص دية غير الأخير منهم على جميعهم.

وإذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهمفشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنينأنهما غرقاه فيجب أن تفرض الدية أخماسا:

على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلىالثلاثة خمسا الدية.

وإذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوابالسكاكين أو غيرها فمات منهم اثنان وجرح اثنان فالحكم فيهم: أن يضربالمجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة ويكون عليهما دية المقتولين ثم تقاسجراحتهما وترفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين لم يكن على أولياءالمقتولين شئ.

وإذا ركبت جارية جارية فنخستها أخرىفقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت كانت الدية على الناخسة والقامصةنصفين، وروي: أن عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها،والأول أظهر.

وإذا قطع الختان حشفة غلام كان عليه ضمانذلك.

وإذا تطبب انسان أو تبيطر فليأخذ البراءةوإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.



باب البينات على القتل والقسامة

القتل يثبت بأمرين: بينة أو إقرار.

فأما البينة فهي شهادة شاهدين عدلين بأنالمدعى عليه قتل المقتول، وأما

/ 281