حتى مات كان عليهم ديته. وإذا وقف جماعة على زبية أسد أو شفير وادأو نهر جزار فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالثوتعلق الثالث برابع وهلك جميعهم كان على الأول ثلث دية الثاني وعلى الثاني ثلثادية الثالث وعلى الثالث دية الرابع كاملة وليس على الرابع شئ لأنهم بمنزلةالمشتركين في قتل الرابع والرابع لم يجنعلى واحد منهم، وكذلك الحكم لو كانوا أكثر منأربعة في أنه يكون نقص دية غير الأخير منهم على جميعهم. وإذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهمفشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنينأنهما غرقاه فيجب أن تفرض الدية أخماسا: على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلىالثلاثة خمسا الدية. وإذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوابالسكاكين أو غيرها فمات منهم اثنان وجرح اثنان فالحكم فيهم: أن يضربالمجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة ويكون عليهما دية المقتولين ثم تقاسجراحتهما وترفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين لم يكن على أولياءالمقتولين شئ. وإذا ركبت جارية جارية فنخستها أخرىفقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت كانت الدية على الناخسة والقامصةنصفين، وروي: أن عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها،والأول أظهر. وإذا قطع الختان حشفة غلام كان عليه ضمانذلك. وإذا تطبب انسان أو تبيطر فليأخذ البراءةوإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.