مسألة: إذا رمى عشرة لحجر عراد أو منجنيقإنسانا غيرهم فما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كانوا قصدوا هذا الانسانبعينه وكان ذلك منهم على وجه العمد له أوجب ذلك القود، وإن كان خطأ كانت الديةعليهم في مالهم.
مسألة: إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجرفوقع على واحد منهم فقتله ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في هذهالمسألة قيض الدية أعشارا ويهدر العشر منها لأنه هو المقابل لجناية هذالمقتول على نفسه وجناية الباقين يجب بهاتسعة أعشار الدية فيكون ذلك لأولياء المقتولعلى عاقلة التسعة المذكورين.
مسألة: إذا وضع الانسان في غير ملكه حجراوحفر آخر بئرا عند الحجر فاجتاز انسان آخر بالحجر فعثر به أو متعلق فسقطفي البئر فمات هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب: الدية على واضع الحجر وليس علىحافر البئر شئ لأن واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر.
مسألة: وضع انسان حجرا في ملكه وحفر أجنبيعند هذا الحجر بئرا فعثر انسان فقتل بالحجر فسقط في البئر فمات هل الديةعلى واضع الحجر أو على حافر البئر؟
الجواب: الدية ها هنا على حافر البئر دونواضع الحجر لأن واضع الحجر وضعه في ماله وحافر البئر هو المتعدي بذلك فكانتالدية عليه دون الآخر.
مسألة: إذا وضع الانسان حجرا في ملكه وحفرعنده بئرا واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات هل يلزم صاحبالملك أم لا؟
الجواب: لا يلزم هذا المالك شئ لأنه فعل فيملكه ما له فعله، فأما الهالك فدمه هدر لأنه تعدى بدخوله إلى ملك غيره.
مسألة: إذا حفر البئر في طريق المسلمينكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمينفوقع فيه انسان فهلك هل على حافر البئر