الدية في ماله، وإن كان المحروم واقفا فيملكه أو في موضع آخر واسع كالصحراء أو الطريق الواسع فدية الصادم هدر لأنه إنكان في ملكه فقد فرط الصادم بدخوله إلى ملكه، وإن كان واقفا في الموضع الواسعفله الوقوف فيه فإذا كان له ذلك كانت دية الصادم هدرا، فإن كان انحرفالواقف فوافق انحرافه الصدم ووقع الصدم والانحراف معا فماتا جميعا كان علىكل واحد منهما نصف دية الآخر لأنه مات من جنايته على نفسه فجناية الآخرعليه لأن الانحراف فعل منه، وإن كان الواقف واقفا في طريق المسلمين ضيقفصدمه الآخر فماتا معا كانت دية الصادم مضمونة لأنه تلف بسبب فرط فيهالواقف لأنه وقف في موضع ليس له الوقوففيه. مسألة: إذا كان قوم في سفينة فخافوا الغرقوالهلاك فألقوا بعض ما فيها للتخفيف وطلب السلامة ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان بعض من في السفينة وألقىمتاع نفسه فلا ضمان على أحد في ذلك إلا أن يكون أحدهم أو جميعهم قالوا له:ألق متاعك وعلينا ضمانه، فإن الضمان عليهم في ذلك، وإن كان ألقى مالغيره في البحر بغير أمر صاحبه فعليه ضمانه لأنه متلف به لمال غير به بغيرإذنه، فإن كان واحد منهم قال لبعض أصحاب المال: ألق متاعك لتخف عليناالسفينة، قبل منه وألقى متاعه في البحر فلا ضمان على من سأله في ذلك سلموا أوهلكوا لأنه لم يسأله ذلك بضمان ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه. مسألة: إذا أسلم انسان ولده وهو صبي صغيرإلى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير هل على السابح ضمانه عليه أم لا؟ الجواب: كان على السابح ضمانه لأنه تلفبالتعليم ولأنه فرط فيه لأنه كان يجب عليه أن يحتاط في حفظه وملازمته، فإذالم يفعل ذلك كان له مفرطا ولزمه الضمان، وإن كان المتعلم للسباحة كبيرافإنه لا ضمان فيه لأن البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياطفي حق نفسه فلا ضمان على أحد في ذلك.