سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 212
نمايش فراداده

الكافر وإن كان مؤمنا فديته دية المؤمن،هذا هو المذهب، ويجوز أن يكون " كان " تامةفي أول الآية من قوله " وما كان لمؤمن أن يقتلمؤمنا إلا خطأ " أي ما وقع قتل مؤمن لمؤمنإلا قتلا خطأ.

فصل:

ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرينمتتابعين، اختلفوا في معناه: فقال قوم:

يعني فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عنقتله المؤمن خطأ لإعساره فعليه صيام شهرين متتابعين، وقال آخرون: فمن لم يجد الديةفعليه صوم شهرين عن الدية والرقبة، وقال مسروق: تأويل الآية فمن لم يجد رقبة مؤمنةولا دية يسلمها إلى أهله فعليه صوم شهرين متتابعين، والأول هو الصحيح لأن دية قتلالخطأ على العاقلة والكفارة على القاتلبإجماع الأمة على ذلك.

وصفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرينلا يفصل بينهما بإفطار يوم على ما قدمناه في

باب الكفارة

ثم قال: توبة من الله، وهو نصب على القطع،ومعناه رخصة من الله لكم إلى التيسير عليكم بتخفيفه ما خفف عنكم من فرضتحرير رقبة مؤمنة بإيجاب صوم شهرين متتابعين.

قال الجبائي: إنما قال " توبة من الله "لأنه تعالى بهذه الكفارة التي يلزمها يدرأالعقاب والذم عن القاتل لأنه يجوز أن يكون عاصيافي السبب وإن لم يكن عاصيا في القتل من حيث أنه رمى في موضع هو منهي عنه وإن لم يقصدالقتل، وهذا ليس بشئ لأن الآية عامة في كل قاتل خطأ وما ذكره ربما اتفق في الآحاد.

وإلزام دية قتل الخطأ للعاقلة ليس هومؤاخذة البرئ بالسقيم فإن ذلك ليس بعقوبة بل هو حكم شرعي تابع للمصلحة، ولو خليناوالعقل ما أو جبنا، وقد قيل: إن ذلك على وجه المواساة والمعاونة.

ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤهجهنم خالدا فيها.