سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





غلط فأخطأ في مقصده وفعل هذا المحظورفعليه كذا وكذا.


فصل:

ثم أخبر سبحانه بحكم من قتل من المؤمنينمؤمنا خطأ فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة، معناه فعليه تحريررقبة مؤمنة، يعني مظهرة للإيمان، وظاهرذلك يقتضي أن
تكون بالغة ليحكم لها بالإيمان وذلك فيماله خاصة.


" ودية مسلمة إلى أهله " يؤديها عنه عاقلتهإلى أولياء المقتول.


" إلا أن يصدقوا " أولياء المقتول على منلزمته دية قتلهم فيعفوا عنه فحينئذ يسقط
عنهم، وموضع " أن " من قوله: إلا أن يصدقوا،نصب لأن المعنى فعليه ذلك إلا في حال
التصدق ثم حذفت " في ".


وقيل: إلا حال التصدق، وأصله إلا على أنتصدقوا ثم سقط " على " ويعمل فيه ما قبله
على معنى الحال أو هو مصدر وقع موقعالحال، ويجوز في سبب نزول الآية كلما قيل.


والذي يعول عليه: أن ما تضمنته الآية حكممن قتل خطأ.


وقال ابن عباس والحسن: الرقبة المؤمنة لاتكون إلا بالغة قد آمنت وصامت وصلت
فأما الطفل فإنه لا يجزئ ولا الكافر، وقالعطاء: كل رقبة ولدت في الاسلام فهي تجزئ،
والأول أقوى لأن المؤمن على الحقيقة لايطلق إلا على بالغ عاقل مظهر للإيمانملتزم لوجوب
الصلاة والصوم إلا أنه لا خلاف أن المولودبين مؤمنين يحكم له بالإيمان، فهذاالاجماع
ينبغي أن يجري في كفارة قتل الخطأ، فأماالكافر أو المولود بين كافرين فإنه لايجزئ بحال.


ودية قتل الخطأ تلزم العاقلة، والعاقلةترجع بها على القاتل إن كان له مال فإن لميكن
له مال فلا شئ للعاقلة عليه، ومتى كانللقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال ألزم فيماله الدية
خاصة، ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلاما قامت به البينة فأما ما يقر به القاتلفليس عليهم
منه شئ ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة،وتستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين.


والعاقلة هم الذين يرثون دية القاتل إن لوقتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا،
والدية المسلمة إلى أهل القتيل هيالمدفوعة إليهم موفرة غير منقصة حقوقأهلها منها.


/ 281