فيها قصاص بلا خلاف.
وأما الجائفة فليست من الشجاج لأنها فيالبدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف.
وفي لطمة وجه الحر إذا احمر موضعها دينارونصف، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير، وفي لطمة الجسد النصف من لطمةالوجه.
والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاءوالجراح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ذلك رجعت إلى النصف من ديات الرجال،وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فيرد إلىذلك على ما قدمناه، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم، ولا ديةللمستأجر مما يحدث عليه في إجارته بفعلهأو عند فعله، ولا دية لمقتول الحدود والآدابالمشروعة ولا للمدافعة عن النفس أو المال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمةالمتلف وأرش الجناية ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه وفيه الحجة على ما بيناه.