وفي اليدين الدية كاملة وفي إحديهماالنصف منهما، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية، وفي كلإصبع عشر الدية إلا الإبهام فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلثديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منهانصف ديتها، وحكم الفخذين والساقين والقدمينوأصابعهما حكم اليدين، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية. وفي الصلب إذا كسر الدية كاملة، فإن جبروصلح من غير عيب فعشر الدية. وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الديةكاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية، وروي: أن في اليسرىمنهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. وفي إفضاء الحرة ديتها. وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبروصلح من غير عيب فأربعة أخماس ديته، وفي موضحة كل عضو من اليدينربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته فإن جبر فصلح من غير عيب فأربعة أخماسرضه، وكل عضو فيه مقيد إذا جنى عليه فصار أشل وجب ثلثا ديته كل ذلك بدليلإجماع الطائفة. وحكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس وهيثمانية: فأولها الحارصة وهي الدامية وهي التي تشق الجلد وتسيل الدمففيها عشر عشر دية المشجوج، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر ديته،ثم النافذة وتسمى المتلاحمة وهي التي تنفذ في اللحم وفيها خمس عشر وعشرعشر، ثم السمحاق وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم وفيها خمساعشر ديته - ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص بدليل إجماع الطائفة، وقالجميع الفقهاء: فيها حكومة وليس فيها شئ مقدر ولا قصاص - ثم الموضحة وهي التيتوضح عن العظم وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلاخلاف، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشر الدية، ثم المنقلةوهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقلة من موضع إلى آخر وفيها عشر ونصف عشر، ثمالمأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي هذه الثلاثما ذكرناه من المقدر بلا خلاف وليس