القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أوالدية والآخر لا يلزم به ذلك.
فالأول ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمدالخطأ.
فالعمد المحض ما اجتمع فيه خمسة شروط: أنيكون القاتل بالغا كامل العقل قاصدا إلى القتل وإلى المقتول بما يمكنزهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة أو مثقلة أو محرقة أودافعة للتنفس تحبس عن الطعام والشراب أو تغريق أو اخراج الدم على وجه يقتل أو علاجالطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه وموجب ذلك القود لا غير، فإن عفاالولي فله ذلك وإن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذا أجابه القاتل إليه.
والخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعةشروط: أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد وفي الفعل، وقتل المجنونوالصبي في حكمه عمدا كان أو خطأ، وصورة الخطأ أن يرمي انسان قاصدا إلى صيدأو غيره فأصاب إنسانا فقتله أو ما شابه ذلك وموجبه الدية على العاقلة.
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أنيكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد، وصوره أنيعمد إلى تأديب الغير أو تعلمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أو يعالج الطبيب بماقد جرت به العادة بحصول النفع عنده وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق وقتل لدفعالضرر.