بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك ولايتعد في القصاص.
والشجاج ثمان: الحارصة وهي الخدش الذي يشقالجلد وفيها بعير، والدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدمففيها بعيران، والباضعة وهي التي تبضع اللحم وتزيد في الجناية على الداميةففيها ثلاثة أبعرة، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقةالمغشية للعظم ففيها أربعة أبعرة،والموضحة وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظمففيها خمسة أبعرة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم ففيها عشرة أبعرة، والناقلةوهي التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانهففيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية ثلاثةوثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتحدد فيه الثلثولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد.
وحكم الشجاج في الوجه كحكمها في الرأسسواء، والقصاص في جميع الشجاج إلا المأمومة فإنه لا قصاص فيهاللخطر بذلك والتعزير بتلف النفس ولكن فيها الدية على ما ذكرناه، ولا قصاص فيالجائفة وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف وفيها الدية كدية المأمومة فيالشجاج.
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينارواحد ونصف، فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير، وأرشها في الجسد النصف منأرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفيموضحته ربع دية كسره، وإذا كسر العظم فجبر على غير عثم ولا عيبكان ديته أربعة أخماس كسره.
وفي كسر الصلب ألف دينار، فإن جبر وبرئعلى غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسر أو قطع فاستؤصل ألفدينار، فإن كسر فجبر فصلح على