وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها،وكذلك في جنين البهيمة وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك. والمرأة تساوى الرجل في ديات الأعضاءوالجوارح حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال،مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأةسواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابعالمرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل وكذلك في ثلاث أصابع منأصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفيأربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت عن الثلث فرجعت بعدالزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلمازادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف فيكون في قطعخمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وخمس أصابع الرجل خمسون من الإبلبذلك ثبتت السنة عن النبي (ص) وبه تواترت الأخبار من آله (ع). والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديتهمن الأعضاء والجوارح والأسنان ولا قصاص فيما بينها وبينه فيما زاد على ذلكلكنها تستحق به الأرش والديات. وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم لا يزادفي قيمة العبد على دية الحر ولا تساويتا، وديات أعضاء أهل الذمة بحسابديات أنفسهم وهي ثماني مائة درهم للرجال منهم وأربع مائة للنساء والحكم فيحواملهم وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم كما بيناه من العبرة في أحكام أهلالاسلام وحساب ديات ذلك منهم، وليس بين العبيد وأهل الذمة والأحرار منالمسلمين في الجراح قصاص. وإذا جنى العبد على الحر المسلم جنايةتحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه إلا أن يرضيهبشئ يتفقان عليه، وإن كانت دية الجناية أو أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن علىسيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه إلا أن يصطلحا على شئ سواه فالصلح بينهما علىذلك جائز فإن وصى المجني عليه