غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فإنقطعت روثة الأنف فاستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فإن نفذت في الأنف نافذةلا تنسد فديتها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإنعولجت فصلحت وانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا دينار، فإن كانت النافذة فيأحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرأت والتأمت فديتهاعشر دية الأنف مائة دينار.
وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ولمتبرأ فدية شقهما ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلثدينار فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس، وفي شق إحديهما بحساب ديتهمافإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها خاصة.
وحكم العظم إذا كسر فلم ينجبر على ماقدمناه، وديته إذا جبر فصلح على غير عيب فيه ولا قطع شئ منه أربعة أخماس كسره،وفي رضه ثلث دية عضوه فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه، فإنفك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو فإن جبر فصلح والتأمفديته أربعة أخماس دية فكه، وعلى هذا المثال في جميع كسر الأعضاء ورضها ونقلهاوفكها يكون الحكم إن شاء الله.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما فينقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله، ولتفصيلأحكام الديات كتب مصنفة قد شرح فيها القول وبسط على الاستقصاء فيها منهاكتاب " ظريف بن ناصح " وكتاب " علي بن رئاب " وغيرهما من المشايخالفقهاء مأثورة عن الصادقين (ع)
لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيهاإليه وفيها أثبتناه منه مقنع في معرفة ماأردنا بيانه إن شاء الله.
والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين:أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده والثاني لا يمنع من ذلك.