سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 24

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقععليه الذكاة على غير وجه الذكاة كقتله بالحجارة أو الخشب أو تقطيعهبالسيف قبل تذكيته بالذبح أو النحر أوقتله بالماء أو إمساك النفس منه أو منعه منالعلف أو الماء أو ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليهالذكاة ولا يحل أكله مع الاختيار كالبغال والحمير الأهلية والهجين منالدواب والسباع من الطير وغيره.

والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبحالشاة والبقرة ونحر البعير وذبح الطائر وما أشبه ذلك.

فإذا أتلف الانسان حيوان غيره على وجه لايحصل معه الانتفاع به كان عليه قيمته حيا يوم أتلفه وكذلك إن أتلف عليهما لا تقع عليه الذكاة، فإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه لصاحبه الانتفاع به علىوجه من الوجوه كان صاحبه مخيرا بين أن يأخذ منه قيمته حيا يوم أتلفه ويدفعهإليه أو يأخذ منه أرش إتلافه وهو ما بين قيمته حيا ومتلفا وينتفع هو به.

والمسلم لا يملك شيئا محرما عليه كالخموروالخنزير والقرد والدب وما أشبه ذلك مما لم يجعل للمسلمين به نفع، فإن أتلفانسان خمرا قد تملكها مسلم أو خنزيرا أو قردا أو دبا وأشباه ذلك لم يكن عليهللمسلم قيمته ولا غرم، وإن أتلف خمر الذمي وخنزيرا له أو شيئا قد أباحته ملته تملكهكان عليه غرمه وقيمته بين مستحليه من أهل الكتاب.

وكذلك من أتلف على مسلم شيئا من سباعالطير وغيرها مما قد جعل للمسلمين الانتفاع به كالبازي والصقروالكلب السلوقي وكلب الحائط والماشية والفهد وما أشبه ذلك كان عليه غرم قيمتهحيا يوم أتلفه إلا الكلب خاصة فإنه قد اختلف في قيمة السلوقي منها المعلم للصيدأربعون درهما، وفي قيمة كلب الحائط والماشية عشرون درهما وليس في شئ منالكلاب سوى ما سميناه غرم ولا لها قيمة.

والقول في جراح ما عددناه وكسر عظامهبحساب ما بيناه إن كان مما يتملك ففيه أرش وإن كان مما لا يتملك فحكمجراحة وكسره كحكم

/ 281