سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 57
نمايش فراداده

والبعير إذا صال فقتل أو كسر أو جرح كانصاحبه ضامنا لجنايته لأنه يجب عليه حبسه ومنعه من الفساد، وقد قضى أميرالمؤمنين (ع) في بعير كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئرفوقع فيها فاندق: أن على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم،لأنه حفظ حقه وضيعه عليه الباقون - بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك -وهذا

باب من عرف الحكم فيما

ذكرناه منه على التفصيل أغناه عن تعداد مافي معناه إطالة الخطب فيه إن شاء الله.