سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 24 -صفحه : 281/ 71
نمايش فراداده

وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال أبو حنيفةوأصحابه ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس في ما دون الموضحة منالشجاج أرش مقدر وإنما فيه حكومة.

وقال الحسن بن حي: في السمحاق أربع منالإبل، وهذه موافقة للإمامية.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتردد، ولأننا نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطريق العلم ويرجع المخالفإلى الرأي والظن.

مسألة:

ومما انفردت به الإمامية القول: بأن فيلطمة الوجه إذا احمر موضعها دينارا واحدا ونصفا فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثةدنانير، وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه. وما أعرفموافقا من باقي الفقهاء على ذلك.

والوجه في نصرة هذه المسألة ما تقدم فيأمثالها.