قال: في النفس مائة من الإبل، وهذا يقتضيأن يكون ذلك في كل نفس. قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملاولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم، وهو أيضا معارضبأخبار نرويها كثيرة عن النبي (ص) يتضمن بعضها أن الدية النصف وبعضها أنالدية الثلث وإذا تعارضت الأخبار سقطت، على أن ظاهر هذاالخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية وقد خالفنا بينهما بالدليل،وكذلك الذمي عندنا.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذميإذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتلهتولى ذلك السلطان منه وإن اختاروااسترقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم كمايكون مال العبد لمولاه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يعرفوا شيئا منه. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماعالمتقدم، وأيضا أن قتل الذمي للمسلم غليظ شديد قد هتك به حرمة الذمة فلا يجوزأن تكون عقوبته كعقوبة من لم ينته إلى ذلك، وإذا كان لا بد من التغليظ في جزائهفغير منكر أن ينتهي التغليظ إلى الحد الذي ذكرناه إذا تظافرت به الروايةوأجمعت الطائفة عليه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن فيالشجاج التي هي دون الموضحة مثل الخارصة والدامية والباضعة والسمحاق ديةمقدرة، ففي الخارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد بعير واحد، وفي الدامية وهيالتي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم بعيران، وفي الباضعة وهي التي تقطع اللحموتزيد في الجناية على الدامية ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق وهي التي تقطع اللحمحتى تبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم أربعة أبعرة.