الذمي الفقير الإمام.
فإن كان الخطأ خالصا - وهو أن يرمي غرضا أوطائرا فيصيب إنسانا وأشباه ذلك - فديته على أهل الإبل ثلاثون حقةوثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وتستأدى في ثلاث سنين.
وإن كان الخطأ شبيه العمد - وهو أن يضربغيره ضربا لم تجر العادة بانتفاء الحياة معه عن قصد أو خطأ أو يعالجه بدواءأو يقصده أو يقطع بعض أعضائه مداويا فيموت عند ذلك أو يحصل التلف عند فعلهبنفسه أو دابته متعديا - فديته ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعوثلاثون ثنية وتستأدى منه في سنتين، ومن البقر والغنم في هذه الديات مثل أسنانالإبل.
فإن لم يكن من وجبت عليه لعمد أو خطأ منأهل الأنعام فما عداها من العين أو الورق أو الحلل.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته منماله دون عاقلته حتى يرده إليه أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه أوقتل غيره له.
والظئر الحاضنة ضامنة لدية الصبي فيمالها حتى يقيم البينة ببراءتها من هلكه.
وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها فعليهلها دية النطفة عشرة دنانير، وإن كان بإفزاع غيره له فالدية عليه لهما، وإنضربها غيره فألقت نطفة فديتها عشرون دينارا، وإن ألقت علقة وهي قطعة دمكالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا، وإن ألقتعظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا، وإن ألقت جنينا قدكملت صورته قبل أن تلجه الروح فمائة دينار، وإن ألقت حيا فاستهل أو تحرك تحركايدل على الحياة ثم مات فديته كاملة إن ذكرا فدية الذكر وإن أنثى فدية الأنثى.
وإن مات الجنين المعلوم كماله وحياته منالضرب في بطنها فنصف دية، فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للأم خاصة وإنكانت المرأة هي التي أسقطته بدواء