وغيره فالدية واجبة عليها للزوج، وإن كانالحمل له أحكام الرق أو أهل الذمة فبحساب دياتهم.
ودية قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطعأعضائه بحساب ذلك يتصدق بها عنه ولا تورث، وهذه الدية مختصة بالجاني دونعاقلته.
ودية القتيل الموجود في القرية أو المحلةالمتميزة أو الدرب أو الدار أو القبيلة - ولا يعرف له قاتل بإقرار أو بينة - علىأهل المحل الذي وجد فيه، فإن وجد بين القريتين أو الدارين أو المحلتين أوالقبيلتين فديته على أقربهما إليه وإن كان وسطا فالدية نصفان.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم فكانوا متهمينعلى أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.
ودية قتيل الزحام على الجسور وأبوابالجوامع وفي مواسم الحج لا يعرف قاتله وبكل أرض لا مالك لها كالجبال والبراريوبحيث لا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال.
ودية كل قتل يحصل بفعل القاتل وعند فعلهعن تعد وخطأ واجبة عليه كوقوعه من علو على غيره وهدمه حائطه عليه من غيرقصد إلى ذلك وإحداثه في طريق المسلمين أو ملك الغير ما يحصل التلف عندهوما يقتضي تضمينه من جناية دابته إلى غير ذلك.
وإذا اشترك جماعة فيما يوجب الدية لهم أوعاقلتهم مشتركون فيها.
وقضى أمير المؤمنين (ع) في ستة نفر كانوايسبحون في الفرات فغرق أحدهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهماغرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس الديةوعلى الثلاثة خمسا الدية.
وقضى (ع) في أربعة نفر تباعجوا بالسكاكينفمات اثنان وبقي اثنان مجروحان: أن على الباقيين ديتي المقتولينيقاصان منهما بأرش الجراح.
وقضى (ع) في امرأة ركبت عنق أخرى فجاءتأخرى فقرصت المركوبة