فقمصت فوقعت الراكبة فاندق عنقها: بأن علىالقارصة ثلث الدية وعلى المركوبة الثلث وأسقط الثلث لركوبها عبثا، ولوكانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة كاملة وإنما كانتلاعبة. وإذا قتل المسلم ذميا عمدا فالدية في مالهوخطأ على عاقلته، ودية قتل العبد على سيده والصغير والمحجور عليه على وليهفإن كان خطأ فعلى عاقلتهما. وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فديته عليه، فإنلم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت مال المسلمين. وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منهشئ حكم العبد، فإن كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحررمنه وعلى مكاتبه منها ما بقي. وإذا جنى العبد على حر جناية توفى بقيمتهفعلى سيده تسليمه أو فداؤه وإن كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمهوأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية، وإن جنى الحر على العبد ما يوجبالدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه إليه. وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامتبينة أخرى على إضافة ذلك القتل إلى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهمانصفان. وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدرعليه فالدية من ماله، فإن لم يكن مال فعلى عاقلته. ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسراأخذ بإحضاره، فإن أحضره وإلا حبس حتى يحضره، فإن مات القاتل فعليهالدية. ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتلهفهو قاتل عمد، وإن كان لغير ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية علىعاقلته، وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع، وإن كان بهبوب الرياح فالدية منبيت المال. وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مالفالدية من ماله فإن لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال، ولا تعقل العاقلةعمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن