سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9

علي أصغر مرواريد

جلد 36 -صفحه : 435/ 147
نمايش فراداده

على القاهر.

ولو أرسل في ملكه ماء أو أجج نارا فأغرقمال غيره أو أحرق، لم يضمن إلا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا مععلمه أو ظنه بالتعدي.

والغصب هو الاستقلال بإثبات اليد من دونالمالك في العقار وغيره، فلو سكن الضعيف عن المقاومة مع غيبة المالك أوأسكن غيره فغاصب، ولو كان المالك حاضرا فلا ضمان، ولو سكن مع المالكقهرا ضمن النصف، ولو مد بمقود الدابة ضمن، إلا أن يكون المالكراكبا، إلا مع الإلجاء.

وغصب الحامل غصب الحمل، ولا يضمن الحربالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحية ووقوعالحائط، قال الشيخ: يضمنه.

ولو استخدم الحر ضمن أجرته، ولا يضمنبدونه وإن كان صانعا، ولو استأجره لعمل فاعتقله ففي ضمان الأجرةنظر، ولو غصب دابة أو عبدا ضمن الأجرة وإن لم يستعملهما.

ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم، ويضمنالقيمة لو غصبها من الكافر مستترا، وكذا الخنزير، ولو تعاقبت الأيديالغاصبة تخير في التضمين.

المطلب الثاني: في الأحكام:

يجب رد العين وإن تعسر إلا مع التلفبالنزع، أو يخاط بالمغصوب جرح ذي حرمة فيضمن القيمة، ولا يضمن تفاوتالسوق مع الرد.

وإن تعيب ضمن الأرش، وإن كان غير مستقرتجدد ضمان المتجدد، وإن تلف ضمن بالمثل في المثلي، ومع التعذرالقيمة وقت الدفع، وفي غيره القيمة عند التلف على رأي، والأعلى من حين الغصبإلى التلف على رأي.

ويضمن الأصل والصنعة وإن كان ربويا، ولوكانت محرمة لم يضمنها، وفي أعضاء الدابة الأرش على رأي.

وبهيمة القاضي كغيره، ولو تلف العبد أوالأمة ضمن قيمتهما وإن تجاوزت