إرشاد الأذهان المقصد العاشر: في الغصب: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إرشاد الأذهان المقصد العاشر: في الغصب:

وفيه مطلبان:

الأول: في أسباب الضمان:

وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أوالمنفعة كقتل الحيوان وسكنى الدار، والتسبيب، وهو فعل ملزوم العلة: كحفرالبئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي والحيوان العاجزعن الفرار في مسبعة، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون، وفتح قفص الطائر وإنتأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أويسيل ما ألان الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أوقبض المسوم، أو المبيع الفاسد، أو استيفاء المنفعة بالإجارة الباطلة.

ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالكالماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففيالضمان نظر.

ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أوأزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف، أو منعهعن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.

ولو اتفق المباشر والمسبب فالضمان علىالمباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان

/ 435