وفيه مطلبان:الأول: في أسباب الضمان:وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أوالمنفعة كقتل الحيوان وسكنى الدار، والتسبيب، وهو فعل ملزوم العلة: كحفرالبئر في غير الملك، وطرح المعاثر في المسالك، وإلقاء الصبي والحيوان العاجزعن الفرار في مسبعة، وفك قيد الدابة والعبد والمجنون، وفتح قفص الطائر وإنتأخر طيرانه، ودلالة السراق، وإزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أويسيل ما ألان الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أوقبض المسوم، أو المبيع الفاسد، أو استيفاء المنفعة بالإجارة الباطلة.ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالكالماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففيالضمان نظر.ولو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أوأزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف، أو منعهعن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.ولو اتفق المباشر والمسبب فالضمان علىالمباشر، إلا مع الإكراه، فالضمان