والفرق بين هذا وبين ما ذكره من الدين منوجهين: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهذه حيلة فيها مخاطرة على البائع، لأنالمشتري قد يطالبه بالمبيع والبائع قد أبرأه عن تسع مائة أخذ منهبدله ولا يبرئه عن بعضه، ومن وجه آخر وهو أن الشفيع قد ينشط إلى أخذه وإن كانأكثر من ثمنه.

ومن ذلك وهو أشدها أن يهب صاحب الشقصشقصه، ويهب المشتري من البائع ثمنه، فيملكه بالهبة فلا يؤخذمنه بالشفعة.

ومن ذلك أن يكون الثمن جزافا مشارا إليه،فيحلف المشتري أنه لا يعلم مبلغه فتسقط الشفعة، لأن الثمن إذا لميعلم مبلغه لم يمكن أخذ الشفعة بثمن مجهول.

إذا قال: اشتريت هذا الشقص في شركتي بألف،فقال: قد اشتريت كما قلت غير أني لا أعرف مبلغ الثمن لأنينسيته، أو كان الثمن جزافا، قيل فيه وجهان: أحدهما أن هذا جواب صحيح، فيكونالقول قوله مع يمينه يحلف وتسقط الشفعة، والثاني أنه ليس بجوابصحيح، ويقال له: إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا، يحلف الشفيعويستحق، كما نقول في رجل ادعى على رجل ألفا فقال: أنت أعرف بمبلغحقك عندي، قلنا له: ليس هذا بجواب صحيح، فإن أجبته وإلا جعلناك ناكلاوحلف المدعي واستحق.

والأول هو الصحيح لأن الذي يذكره المشتريممكن، لأنه قد بينا أنه قد ينسى مبلغ الثمن، وقد يكون جزافا لا يعرفمبلغه، فإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فلا شفعة له،لأنه ملكه على صفة لا يقدر الشفيع على دفع البدل عنه، كما لو ملكه بالهبة.

والفرق بين هذا وبين ما ذكره من الدين منوجهين:

أحدهما: قوله: لا أعرف مبلغ دينك، نكول عننفس ما ادعي عليه، فلهذا كان ناكلا، وليس كذلك هاهنا، لأن المشتريأجاب بجواب صحيح.

فإن قال: صدقت قد اشتريت بما يجب لكل فيهالشفعة، ثم أنكر شيئا غير هذا، وهو أنه لا يعرف مبلغ الثمن، فوزانالدين من هذا أن يقول: لا أدري ألك

/ 435