إما أن يكون الحظ في الأخذ أو الترك. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على طريق.

والثالث: يؤخذ بالشفعة فيكون له حقالاستطراق إلى داره في ملك غيره، وهذا ضعيف جدا عندهم، لأنه إذا ملك عليهسقط حق الاستطراق.

الشفعة تجب للمولى عليه، ولوليه أن يأخذذلك له، فالمولى عليه الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه، وولي هؤلاءالأب أو الجد أو الوصي من قبل واحد منهما، أو أمين الحاكم إن لم يكنهناك أب ولا جد، ولوليه أن يأخذ له، ولا يجب أن ينتظر بلوغه ورشاده.

فإذا تقرر أن الشفعة تجب له، فإن لوليه أنيستوفيه ولا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون الحظ في الأخذ أو الترك.

فإن كان الحظ في الأخذ مثل أن يكون للصبيمال معد لا يباع العقار، وكان الشقص بثمن مثله أو بأقل من ثمنمثله، فإنه يجب على الولي أن يأخذ بالشفعة فإن أخذ صح الأخذ، وملك الصبيالشقص، لأنه قبله له، فإذا بلغ الصبي لم يكن له ردها على المشتري الولي،وإن ترك الأخذ لم يسقط حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان بالخيار بين أنيأخذ أو يدع، لأنه لا دلالة على سقوط حقه، هذا إذا كان حظه في الأخذ.

وأما إن كان حظه في الترك مثل أن كان مبيعابأكثر من ثمن مثله أو بثمن مثله، لكن لم يكن له مال واحتاج إلى بيععقار هو أجود منه فلا يجوز له الأخذ لأنه لاحظ له.

فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين: إما أنيأخذ أو يترك، فإن أخذ لم يصح أخذه ولم يملك الصبي الشقص، لأنه أخذما لاحظ فيه، وإذا لم يملك الصبي فلا يملك وليه، لأن الشفعة تستحقبالملك، ولا ملك للولي في العقار، وإن لم يأخذه واختار الترك ثم بلغ الصبيورشد فهل له أن يأخذ ما ترك وليه أم لا؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذوالترك، وقال قوم: ليس له ذلك.

إذا باع شقصا بشرط الخيار فإن كان الخيارللبائع أو لهما لم يكن للشفيع

/ 435