فإن كان الحظ في الأخذ مثل أن يكون للصبيمال معد لا يباع العقار، وكان الشقص بثمن مثله أو بأقل من ثمنمثله، فإنه يجب على الولي أن يأخذ بالشفعة فإن أخذ صح الأخذ، وملك الصبيالشقص، لأنه قبله له، فإذا بلغ الصبي لم يكن له ردها على المشتري الولي،وإن ترك الأخذ لم يسقط حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان بالخيار بين أنيأخذ أو يدع، لأنه لا دلالة على سقوط حقه، هذا إذا كان حظه في الأخذ.وأما إن كان حظه في الترك مثل أن كان مبيعابأكثر من ثمن مثله أو بثمن مثله، لكن لم يكن له مال واحتاج إلى بيععقار هو أجود منه فلا يجوز له الأخذ لأنه لاحظ له.فإذا ثبت هذا لم يخل من أحد أمرين: إما أنيأخذ أو يترك، فإن أخذ لم يصح أخذه ولم يملك الصبي الشقص، لأنه أخذما لاحظ فيه، وإذا لم يملك الصبي فلا يملك وليه، لأن الشفعة تستحقبالملك، ولا ملك للولي في العقار، وإن لم يأخذه واختار الترك ثم بلغ الصبيورشد فهل له أن يأخذ ما ترك وليه أم لا؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذوالترك، وقال قوم: ليس له ذلك.إذا باع شقصا بشرط الخيار فإن كان الخيارللبائع أو لهما لم يكن للشفيع