كتاب الشفعة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الشفعة

الخلاف كتاب الشفعة مسألة 1: لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكنتحويله من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عندأكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.

وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كانلشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار.

وحكي عنه: أن الشفعة في كل شئ من الأموالوالثياب والطعام والحبوب والحيوان.

وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيارالمرتضى رضي الله عنه.

دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناهافي تهذيب الأحكام.

وأيضا روى جابر قال: إنما جعل رسول اللهصلّى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفتالطرق فلا شفعة.

ولفظة " إنما " موضوعة لاشتمال ما تناولهاللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود،وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.

وروى جابر أن النبي صلّى الله عليه وآلهقال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.

ولأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، وما ذكرناهمجمع عليه، وليس على ما

/ 435