الخلاف كتاب الشفعة مسألة 1: لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكنتحويله من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عندأكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كانلشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار.وحكي عنه: أن الشفعة في كل شئ من الأموالوالثياب والطعام والحبوب والحيوان.وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيارالمرتضى رضي الله عنه.دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناهافي تهذيب الأحكام.وأيضا روى جابر قال: إنما جعل رسول اللهصلّى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفتالطرق فلا شفعة.ولفظة " إنما " موضوعة لاشتمال ما تناولهاللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود،وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.وروى جابر أن النبي صلّى الله عليه وآلهقال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.ولأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، وما ذكرناهمجمع عليه، وليس على ما