وهو حرام عقلا، ويتحقق بالاستيلاء علىمال الغير ظلما وإن كان عقارا، ويضمن بالاستقلال.ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف،ولو غصب حاملا ضمن الحمل، ولو منع المالك من إمساك الدابةالمرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن، ولو غصب من الغاصب تخير المالك فيالاستيفاء ممن شاء.ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا، ولاأجرة الصانع لو منعه عنها، ولو استعمله فعليه أجرة عمله، ولو أزال القيدعن العبد المجنون أو الفرس ضمن، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق،ويضمن الخمر والخنزير للذمي، وبقيمتهما - عندهم - مع الاستتار، لاللمسلم.ويجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإنتعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة، ولو لم يكنمثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال، ولو زاد للسوق لميضمنه مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لميضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش، ولو زادت العينبأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.