تلخيص المرام كتاب اللقطة السادس: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلخيص المرام كتاب اللقطة السادس:

يجوز التقاط الصبي للبالغ العاقل الحر،ويجب على الكفاية، ولو أذن السيد جاز، قيل: ويشترط الإسلام.

وهو حر على الأصل ولو كان مملوكا رده علىسيده، ولو أنفق عليه وتعذر الاستيفاء باعه، ولو كان كبيرا دفعه إلىالحاكم ليحفظه أو يبيعه، فلو جاء صاحبه وقال: كنت أعتقته، قبل فبطل البيع، قيل:وينزع من يد البدوي ومن يريد السفر لعدم الاستقرار الموجب لضياعالنسب، ومن الفاسق.

وينفق الملتقط من السلطان، فإن تعذر فمنالمسلمين، فإن تعذر أنفق ورجع مع نيته ولا يرجع مع وجود المعين.

والملقوط مالك لكل ما في يده، فيملك الداروالخيمة التي هو فيها وأثاثهما وما يوجد تحته أو فوقه، ولا يملك ما يوجدبين يديه أو إلى جانبيه في غيرهما، ولا ينفق من ماله بدون إذن الحاكم، ويضمنبدونه إلا مع تعذر الحاكم.

ويحكم بإسلام الملقوط في دار الإسلام، أوالكفر إذا استوطنها مسلم وإلا فهو رق، ومن ادعى بنوته مع جهل النسب، وقبلمنه، ولو وجد أحد أبويه أو جده أجبر على أخذه، ويجبر الملتقط له أولا.

ويقبل إقرار اللقيط البالغ المجهول حريتهبالرق إذا لم يكن ادعاها أولا، ولو

/ 435