فالخلاف في فصلين: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ القيمة بتراضيهما، أو بينة تثبت عندالحاكم، وحكم الحاكم بها، لم يكن للمالك سبيل إلى العين.

وإن كان المالك قد أخذ القيمة بقول الغاصبمع يمينه، لأنه هو الغارم نظرت، فإن كانت القيمة مثلها أو أكثر فلاسبيل للمالك عليها، وإن كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمةواسترجاع العين، لأن الغاصب ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة.

فالخلاف في فصلين:

أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا؟عندنا ما ملك، وعندهم قد ملك.

والثاني: إذا ظهرت العين، صاحبها أحق بها،ترد عليه، وعند أبي حنيفة لا ترد.

دليلنا: أنه قد ثبت أن العين كان ملكالمالكها، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره فعليه الدلالة.

وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين:إما أن يكون ذلك عوضا عن العين، أو لأجل الحيلولة كما قلناه.

فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب، منوجوه ثلاثة:

أحدها: لو كانت عوضا يملك به، لكان بيعايتعلق به خيار الشرط والشفعة.

والثاني: لو كان بيعا لم يصح أن ينجزللمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإتلاف، لأن البيع عندنا باطل،وعندهم يقف، حتى إذا عاد العبد تسلمه المشتري، وإن لم يعد يرد البائع الثمن،فلما ثبت أن ملكا يتعجل للمالك هاهنا والعبد أبق بطل أن يكون بيعا، أو عوضا.

والثالث: لو كان بيعا، لوجب أن يكونللغاصب الرجوع بالقيمة متى تعذر عليه الوصول إلى العبد، فلما ثبت أنالغاصب لا يرجع بالقيمة على المالك وإن

/ 435