أحدهما: أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا؟عندنا ما ملك، وعندهم قد ملك.والثاني: إذا ظهرت العين، صاحبها أحق بها،ترد عليه، وعند أبي حنيفة لا ترد.دليلنا: أنه قد ثبت أن العين كان ملكالمالكها، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره فعليه الدلالة.وأيضا أخذ القيمة لا يخلو من أحد أمرين:إما أن يكون ذلك عوضا عن العين، أو لأجل الحيلولة كما قلناه.فبطل أن يقال عوضا يملكها به الغاصب، منوجوه ثلاثة:أحدها: لو كانت عوضا يملك به، لكان بيعايتعلق به خيار الشرط والشفعة.والثاني: لو كان بيعا لم يصح أن ينجزللمالك تلك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإتلاف، لأن البيع عندنا باطل،وعندهم يقف، حتى إذا عاد العبد تسلمه المشتري، وإن لم يعد يرد البائع الثمن،فلما ثبت أن ملكا يتعجل للمالك هاهنا والعبد أبق بطل أن يكون بيعا، أو عوضا.والثالث: لو كان بيعا، لوجب أن يكونللغاصب الرجوع بالقيمة متى تعذر عليه الوصول إلى العبد، فلما ثبت أنالغاصب لا يرجع بالقيمة على المالك وإن