وأما السقي منه فإن الماء المباح علىثلاثة أضرب: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وزنا.

وإذا باع دارا فيها بئر ماء فإنه لا يدخلالماء الذي في البئر في البيع، ومن قال هو مملوك له قال: يجوز أن يبيع منهكيلا أو وزنا ولا يجوز أن يبيع جميعه لأنه لا يقدر على تسليمه، فإنه يختلط بهغيره.

وإن باع دارا وفيها بئر ماء لم يدخل الماءفي البيع لأنه مودع فيها غير متصل بها، فهو بمنزلة الطعام في الدار،وقال قوم: يحتمل أن يقال يدخل في البيع تابعا مثل اللبن في الضرع في بيعاللبون تابعا.

ومن قال لا يدخل في البيع تابعا قال: فإذاشرط صح البيع ودخل فيه، ويقول: إذا باع البئر فما يحدث من الماءيكون للمشتري، فلا يتعذر تسليم المبيع إليه، وليس كذلك إذا باع الماء وحده لأنهلا يمكن تسليم الجميع لأنه إلى أن يسلمه قد نبع فيه ماء آخر فاختلط.

وأما السقي منه فإن الماء المباح علىثلاثة أضرب:

الأول: ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلةوالفرات والنيل وجيحون، فإن الناس في السقي منه شرع سواء، فلايحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه لجميع الأراضي من الأعلىوالأسفل.

والثاني: ماء مباح في نهر غير مملوك صغيريأخذ من النهر الكبير، ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد،ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقربإلى أول النهر الصغير، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصمالزبير في شرح الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: شرح الماء يمر، فأبى عليهالزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للزبير: يا زبير اسق ثم أرسل إلىجارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسولالله صلّى الله عليه وآله ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار...،فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه نزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتىيحكموك فيما شجر بينهم... الآية "

/ 435