الأول: ضرب هو ماء نهر عظيم مثل ماء دجلةوالفرات والنيل وجيحون، فإن الناس في السقي منه شرع سواء، فلايحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه لجميع الأراضي من الأعلىوالأسفل.والثاني: ماء مباح في نهر غير مملوك صغيريأخذ من النهر الكبير، ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد،ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقربإلى أول النهر الصغير، لما رواه عروة أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا خاصمالزبير في شرح الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: شرح الماء يمر، فأبى عليهالزبير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للزبير: يا زبير اسق ثم أرسل إلىجارك، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسولالله صلّى الله عليه وآله ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار...،فقال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه نزلت في ذلك " فلا وربك لا يؤمنون حتىيحكموك فيما شجر بينهم... الآية "