الشفيع لأنه دخل مع العلم بالعيب. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشفيع لأنه دخل مع العلم بالعيب.

وأما المشتري إذا علم لم يمكنه الردبالعيب، لأن الشقص قد خرج عن ملكه وليس له أن يطالبه بأرش العيب قولاواحدا فمتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء أو هبة أو وجه من وجوه الملك فهل لهرده؟ قيل فيه وجهان، وهذا الذي ذكرناه لا يصح على مذهب من لا يجيز البيعبالبراءة من العيوب إلا في العيوب الباطنة في الحيوان.

وإن كان المشتري عالما بالعيب والشفيعجاهلا به، كان للشفيع رده على المشتري، لأنه كان جاهلا بالعيب، فإذارده لم يكن للمشتري رده على البائع، لأنه اشتراه على بصيرة بالعيب.

إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة، ثم ظهرأن الدنانير التي اشتراه بها كانت مستحقة لغير المشتري، لم يخل الشراءمن أحد أمرين: إما أن يكون بثمن معين أو بثمن في الذمة، فإن كان بثمنبعينه كأنه قال: بعني هذا الشقص بهذه الدنانير، فالشراء باطل، لأن الأثمانتتعين بالعقد عندنا كالثياب، فإذا كان الشراء باطلا بطلت الشفعة لأن الشفيعإنما يملك من المشتري ما يملك، ولم يملك هاهنا إذا كان البيع باطلا.

وإن كان المشتري اشترى بثمن في الذمةفالشراء والشفعة صحيحان، ويأخذ المستحق الثمن، ويطالب البائعالمشتري بالثمن، لأن الثمن في ذمته، فإذا أعطاه ما لا يملك لم تبرأ ذمته، وكانللبائع مطالبته بالثمن.

فأما إن أخذ الشفيع الشفعة، وقبض المشتريالثمن منه فبان الثمن مستحقا لم يخل الشفيع من أحد أمرين: إما إن يكونأخذ الشفعة بثمن بعينه، أو بغير عينه، فإن أخذه بغير عينه ثمن وزن وخرجمستحقا أخذه المستحق، وكان للمشتري مطالبة الشفيع بالثمن لأنه أعطاهما لم يسلم له.

وأما إن أخذه الشفيع بثمن معين، مثل أنيقول: اخترت الأخذ بهذا الثمن، فخرج مستحقا أخذه المستحق، وهل تبطلشفعته أم لا؟ قيل فيه وجهان:

/ 435