مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصممخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك.وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبويوسف، ومحمد.وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح، غيرأنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبي ذلك كان على خصمه أن يخاصمهبنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع.دليلنا: أن الأخبار الواردة في جوازالتوكيل عامة في الحاضر والغائب، فمن خصص فعليه الدلالة.وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلىدليل.مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة علىالوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه. وبه قالالشافعي.وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضرهوادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، وتوجه الجواب على المدعىعليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل.فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة،وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناءمنه على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة