كتاب الوكالة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الوكالة

مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصممخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك.

وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبويوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح، غيرأنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبي ذلك كان على خصمه أن يخاصمهبنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع.

دليلنا: أن الأخبار الواردة في جوازالتوكيل عامة في الحاضر والغائب، فمن خصص فعليه الدلالة.

وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلىدليل.

مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة علىالوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه. وبه قالالشافعي.

وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضرهوادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، وتوجه الجواب على المدعىعليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل.

فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة،وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناءمنه على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة

/ 435