يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أنيسلم العين. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولو غصب الخمر من مسلم فلا ضمان، ولو كانتمحترمة حرم غصبها، فلو تخللت في يد الغاصب فهي للمغصوب منه، وقالابن الجنيد: يضمن الخمر المغصوبة من المسلم بمثلها خلا وأطلق،وهو بعيد، ويتحقق غصب الكلب إذا كان أحد الأربعة فيضمن عينه ومنفعته.

ولو جحد المعار العارية أو الودعيالوديعة أو تعدى فهو غاصب، وكذا كل أمين لأنه أثبت يدا لنفسه وقد كانتنائبة عن الغير، ولو خيف سقوط الحائط جاز أن يسند بجذع الغير، ونقل الشيخ فيهالإجماع، وحينئذ الأقرب ضمان عينه وأجرته وإن انتفى الإثم.

درس [1] يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعا، لقولهصلّى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن تعذر كالساجة فيالبناء واللوح في السفينة وإن أدى إلى خراب ملكه لأن البناء على المغصوب لا حرمةله، ويضمن أرش نقصانهما وأجرتهما، ولو علم نقصهما وأنه لا ينتفعبإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما، ولو خيف غرق الغاصب أو حيوان محترم أو ماللغير الغاصب لو ينزع اللوح، ولو كان المال للغاصب أو خشي غرق السفينةفالأقرب النزع، وقال الشيخ:

يؤخر إلى الساحل فيطالب بالقيمة إلى أنيسلم العين.

ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان لهحرمة ضمنها ولم ينتزع إلا مع الأمن من التلف والشين، ولو ماتالحيوان قيل: لا ينزع للنهي عن المثلة، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرهاضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر، ولوكان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة،أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسره لم تكسرالمحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.

/ 435