ولو خاط بالخيوط المغصوبة جرح حيوان لهحرمة ضمنها ولم ينتزع إلا مع الأمن من التلف والشين، ولو ماتالحيوان قيل: لا ينزع للنهي عن المثلة، ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى كسرهاضمن مالكها إن فرط أو لم يفرط أحدهما، وإن فرط صاحب القدر فهي هدر، ولوكان كسرها أكثر ضررا من قيمة الدابة أو أرشها احتمل أن تذبح الدابة،أما لو أدخل دينارا في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه ولم يمكن كسره لم تكسرالمحبرة وضمن صاحبها الدينار مع عدم تفريط مالكه.