وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوماكان أو مجهولا، ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أوالمشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل: من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فله أجرة المثل.وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العملمن العامل، ويلزم المتبرع بما جعله عن غيره، ولا يستحق المتبرعبالعمل وإن جعل لغيره، ويستحق الجعل بالتسليم.وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعلالفسخ إلا في بذل أجرة ما عمل، ويعمل بالأخير من الجعالتين.ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئووجب الرد، وإذا عين سلم مع الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا فيالبعير أو الآبق بردهما من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومنالمصر دينار ولو نقصت القيمة، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ.ولو جعل للراد شيئا فرد جماعة استحقوهويقسم بينهم، ولو جعله للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ، ولو جعللكل واحد من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه.وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا