الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بينالمسلمين، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت: فإن كان البيعبثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة، وإن كان حرام كالخمر والخنزيرونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل:إحداها: وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذالشفيع بالشفعة، فالحاكم لا يعرض لذلك، لأن ما يعقدون عليه صحيحعندنا، وعند المخالف وإن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به.الثانية: إن كان القبض قد حصل بينالمتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقهابالثمن، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير الثمن فلهذا لا شفعة، هذاقول المخالف.والذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذالشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك.الثالثة: إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبضفي الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع، لأنه إنما يحكم بينهما بماهو صحيح في شرعنا، وهذا لا خلاف