يصح ويجب فيه الشفعة. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للشفيع بحق الشفعة ونصف للمشتري ملكابالشراء لا بالشفعة.

فإن اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهماالنصف كان ذلك، وإن عفا أحدهما عن حقه، فإن كان العافي هو الشفيعصح عفوه وتوفر الحق على المشتري لأنه ما ملك وإنما ملك أن يملك،فكان له الخيار بين العفو والأخذ، وإن كان العافي المشتري لم يصح عفوه عنحقه، لأنه ملك النصف بالشراء ملكا صحيحا فلا يزول ملكه بالعفو.

إذا شجه موضحة عمدا أو خطأ فصالحه العاقلةعلى شقص وهما يعلمان أرش الموضحة أو لا يعلمان، فإنه يصح الصلحولا يستحق الشفعة به، لأن الصلح ليس ببيع على ما بيناه.

وفي الناس من قال: هذا الصلح لا يصح فلاشفعة فيه، وفيهم من قال:

يصح ويجب فيه الشفعة.

الشفعة ثابتة بين المشركين كهي بينالمسلمين، لعموم الأخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت: فإن كان البيعبثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة، وإن كان حرام كالخمر والخنزيرونحو ذلك ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: وقع القبض بين المتبايعين وقد أخذالشفيع بالشفعة، فالحاكم لا يعرض لذلك، لأن ما يعقدون عليه صحيحعندنا، وعند المخالف وإن لم يكن صحيحا أقروا عليه لأنهم تراضوا به.

الثانية: إن كان القبض قد حصل بينالمتبايعين ولم يؤخذ بالشفعة، فالشفعة ساقطة لأن الشفيع يستحقهابالثمن، فإذا كان حراما لم يمكن أخذه فكأنه أخذه بغير الثمن فلهذا لا شفعة، هذاقول المخالف.

والذي يقتضيه مذهبنا أن الشفيع يأخذالشفعة بمثل ذلك الثمن لأن الخمر عندهم مال مملوك.

الثالثة: إذا ترافعوا إلينا ولم يقع القبضفي الطرفين أو في أحدهما حكم ببطلان البيع، لأنه إنما يحكم بينهما بماهو صحيح في شرعنا، وهذا لا خلاف

/ 435