يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتملعلى خيار للبائع فبعد انقضائه، ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميعأو يترك، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ المشتريمن أكثره حيلة لسقوطها، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدةالخيار.ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيعبالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإنكان الثمن مثليا