الفصل الثاني: في الأحكام: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامس: أن يكون البائع شريكا بالجزءالمشاع، فلو قسم وباع فلا شفعة، نعم تثبت بالشركة في النهر والطريقوالساقية وإن تميز بالقسمة.

السادس: قدرة الشفيع على الثمن، فلو كانعاجزا عنه بطلت شفعته، وكذا لو ماطل أو هرب، ولو ادعى غيبة الثمن أجلثلاثة أيام، فتبطل إن لم يحضره فيها، ولو ذكر غيبته في بلد آخر أجل بقدروصوله إليه وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.

السابع: المطالبة على الفور على رأي، فلوأخل بها مع قدرته بطلت، ولو أخل لعذر عنها وعن التوكيل، أو لعدم علمه،أو لتوهمه كثرة الثمن، أو لتوهم نقد معين أو جنس بعينه لم تبطل.

والمحبوس على حق معذور مع عجزه لا بدونه،والمجنون والصبي معذوران مع إهمال الولي لغير المصلحة لالها، ولو قدم الغائب العاجز عن الحضور والوكالة كان له الأخذ وإن تطاولدهره ولم يشهد مع إمكانه.

ولا يجب تجاوز العادة في المشي، ولا قطعالعبادة المندوبة، ولا ترك الصلاة بعد دخول وقتها.

الثامن: إسلام الشفيع إن كان المشتريمسلما، فلا تثبت للكافر وإن كان ذميا على المسلم، ولا اعتبار بالبائع،وتثبت للمسلم والكافر على الكافر.

الفصل الثاني: في الأحكام:

يستحق الشفيع الأخذ بالعقد، وإن اشتملعلى خيار للبائع فبعد انقضائه، ولا يملك إلا بالأخذ، وإنما يأخذ الجميعأو يترك، ويأخذ بما وقع عليه العقد وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ المشتريمن أكثره حيلة لسقوطها، ولا يلزمه غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدةالخيار.

ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيعبالمسمى، ولو ضم المشفوع بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري، فإنكان الثمن مثليا

/ 435