فصل: في حكم اللقيط وما يوجد معه: - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن شاء أخذ ناقصا، وإن شاء أخذ القيمة.

فصل: في حكم اللقيط وما يوجد معه:

المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد،وأخذ الملقوط واجب، وهو فرض على الكفاية، مثل الصلاة على الجنازةودفن الموتى، لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان " وأخذه من البر، وتركه من الإثم وقوله تعالى: " وافعلوا الخير " وأخذه منالخير، ولأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة والكسوة والطعام، وإطعامالمضطر واجب بلا خلاف.

فإذا ثبت، فإنه يملك هذا الصغير كما يملكالكبير، وله يد كما أن للكبير يدا ويملك بالإرث والوصية، فإن يوصي لهويقبل الولي وصيته، وكل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير، غير أن الكبير أرفعحالا في باب التملك من الصغير، لأنه يملك التصرف بالبيع والشراء ويملكبالاختيار، والصغير يملك بلا اختيار، فكل ما كان ملكا للكبير جاز أنيكون ملكا للصغير، وكل ما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه، وصحملكه كالكبير.

فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه؟سنذكره فيما بعد، ثم ينظر فيه:

فإن كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامةوالقميص فإن يده عليه، وما كان مفروشا وما كان مطروحا عليه يكون يدهعليه، وما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم، فإنه يثبت يده عليهوإن كان مشدودا في يده.

وإن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يدهعليها، وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له، وجميع ما على الفرسيكون يده عليه، وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه.

فإن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإنالخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له، ويده عليه، ولو جاز أن يكون دارا لامالك لها يوجد في تلك الدار، فإنها تكون له كالخيمة.

/ 435