من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريهبألف، ثم يعطي البائع بدل الألف ما قيمته مائة، ويبيعه إياه بألف،فإذا فعل هذا تعذر على الشفيع الأخذ، لأنه إنما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل ثمنه،وتسقط شفعته.ومن ذلك إذا كان ثمن الشقص مائة فاشترىصاحبه جارية من رجل تساوي مائة بألف، فلما ثبت في ذمته الألفثمن الجارية أعطاه بالألف هذا الشقص، فإذا ملكه بألف وهو يساوي مائة، لاينشط الشفيع لأخذه بها فتسقط شفعته.ومن ذلك أن يشتريه بألف وثمنه مائة، ثميبرئه البائع عن تسع مائة، ويقبض مائة منه، فإن الإبراء يلحقالمشتري دون الشفيع.