الفاضل في المختلف، والأولى حملها علىالتقية. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفاضل في المختلف، والأولى حملها علىالتقية.

ثم اختلف هذان في ثبوتها بحسب الرؤوس أوبحسب السهام، فالصدوق على الأول، وابن الجنيد على الثاني،ويجوز عنده قسمتها على الرؤوس لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الشفعة علىعدد الرجال.

ويشترط انتقال الحصة بالبيع، فلو انتقلتبغيره من الصلح والإجارة والهبة والإرث والإصداق فلا شفعة، ونقل الشيخفيه الإجماع، وشذ قول ابن الجنيد بثبوتها في الموهوب بعوض أو غيره.

ولا تثبت لذمي على مسلم وإن كان البائعذميا، وفي رواية السكوني: ليس لليهود والنصارى شفعة، والظاهر أن المرادبه على المسلم.

ويشترط كون الملك المأخوذ به طلقا، فلوكان وقفا وبيع الطلق لم يستحق صاحب الوقف شفعة، ونقل الشيخ فيالمبسوط فيه عدم الخلاف، لنقص الملك بعدم التصرف فيه، وقالالمرتضى: للناظر في الوقف من إمام ووصي وولي الأخذ بالشفعة، وقال ابن إدريس:ذلك حق إن كان الموقوف عليه واحدا، وارتضاه المتأخرون، وهو مبنيعلى تملكه الوقف وأن هذا الملك الناقص مما ثبتت فيه الشفعة، نعم لو بيعالوقف في صورة الجواز ثبت للآخر الشفعة قطعا.

واحترزنا بالشريك القديم عن المقارن، فلواشتريا معا فلا شفعة، وكذا لا شفعة للمتأخر على المتقدم.

ولو ادعيا السبق ولا بينة سمع من السابقفي الدعوى أو من صاحب اليمين لو ابتدرا الدعوى، فإذا أنكر المدعى عليهحلف ثم تسمع دعوى الثاني على الأول فيحلف مع الإنكار ويستقر الملك بينهما،ولو نكلا فكذلك.

ولو نكل المدعى عليه أول حلف المدعي وأخذنصيب صاحبه وسقطت دعوى صاحبه لزوال ملكه، ولو نكل المدعىعليه ثانيا - وهو المدعي أولا - حلف صاحبه وأخذ صحته، ولا تكفيه اليمينالأول لأنها على النفي، ولو أقام

/ 435