ولا بد فيها من الإيجاب والقبول - وإن كانفعلا أو متأخرا - والتنجيز.وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله الموكلبطل تصرفه مع علمه بالعزل، وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلفمتعلقها وفعل الموكل، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيصالسوق، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار.والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثلبنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن فيالشراء، والرد بالعيب.ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.ويشترط أهلية التصرف فيهما والحرية، ولوتوكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح، ولا يوكل الوكيل بغير إذن، وللحاكمالتوكيل عن السفهاء والبله، ويستحب لذوي المروءات.ولا يتوكل الذمي على المسلم، ولا يضمنالوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به، والقول قوله - مع اليمين وعدم البينة -في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفي الرد قولان.