تبصرة المتعلمين الفصل الحادي عشر: في إحياء الموات:
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنهولو فيما فيه صلاحه، كالطريق والنهر والمراح.وحد الطريق المبتكر في المباحة معالمشاحة سبعة أذرع، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون،والعين في الرخوة ألف، وفي الصلبة خمسمائة.ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل،وللزرع إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعىفي ملكه، وللإمام مطلقا، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحىالمنصوبة عليه، ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار.ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطريقالنافذة ما لم تضر المارة، ومع الإذن في المرفوعة، وكذا فتح الأبواب.ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلىالباب الأول وصدر الدرب، ويختص المتأخر بما بين البابين، ولكلمنهما تقديم بابه لا تأخيرها، ولو أخرج الرواشن في النافذ فليس لمقابلة منعه وإناستوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه.