يشترط في ملتقط الصبي: التكليف والإسلاموإذن المولى في المملوك فإن كان في دار الإسلام فهو حر وإلا فرق.ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهوعاقلته، ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، وينفق عليه السلطان، فإنتعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط، ويرجع مع نيته لا بدونها، ولوكان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه، ولو كان مملوكا رده على مولاه،فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالكلما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا يؤخذالبعير في كلأ وماء، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ويملكه الآخذ،وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها، ولو انتفعتقاص، وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان، ولو نوى التملكضمن.ويكره أخذ اللقطة، فإن أخذها وكانت دونالدرهم ملكها، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا، فإن كانت فيالحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة، وإن كانت في غيره فإن نوىالتملك جاز ويضمن، وكذا إن