مسألة [1]: ما ينبت في الأملاك من الأشجارالمباحة إذا هذبها صار أولى بها وله أخذها ممن استولى عليها.مسألة [2]: إذا كان البئر من عمل الجاهليةواستولى عليه قوم ثم ماتوا، وقد كان يمسك ماء يسيرا بحيث لا ينتفع بمائهوأحياه إنسان بعد ذلك هل يملكه أم لا؟ قال: إذا استولى عليه مسلم وأخرج ترابهملكه وورث عنه ولو رجع إلى الطم.مسألة [3]: لو سكن النحل المباح في أرضمباحة فأحاط إنسان عليها بحجارة وشبهها، أو كانت في شقيف وتركعليها طين، هل يملكها بهذا أو يكون أولى بها؟ قال: لا يملكها بذلك، وأما الأولوية فإنأفاد علمه صلاحا لها أو إعدادا لملكها ثبتت الأولوية وإلا فلا.