المبسوط كتاب الوكالة الوكالة جائزة بلا خلاف بين الأمة.
وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردتالخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمت عليهوقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال لي: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشرأو سقا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فأثبت لنفسه صلّى اللهعليه وآله وكيلا، وروي أنه صلّى الله عليه وآله وكل عمرو بن أميةالضمري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة، ووكل أبا رافع في قبول نكاحميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن العباس، ووكل عروة بن الجعدالبارقي في شراء شاة، ووكل حكيم بن حزام في شراء شاة.وروي أن عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلافي مجلس أبي بكر أو عمر فقال: هذا عقيل فما قضي عليه فعلي وما قضيله فلي، وروي عنه عليه السلام أنه قال: إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها،وروي أنه وكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان ولم ينكر أحد من الصحابةذلك فدل على أنه إجماع، وإن كان فعله عليه السلام عندنا حجة لكن ذلكحجة على المخالف.فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعده فيبيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، ونأتي به على ترتيب كتب الفقه.