الخلاف كتاب اللقطة مسألة 1: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم،ولقطة غير الحرم. فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها، ولقطة غير الحرميعرفها سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء:بين أن يحفظها على صاحبها.وبين أن يتصدق عنه، ويكون ضامنا إن لم يرضصاحبها.وبين أن يتملكها، وتصرف فيها، وعليهضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أوممن لا تحل له الصدقة.وقال الشافعي: إذا كان بعد السنة هوبالخيار بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنهابالمثل إن كان له مثل، أو القيمة إن لم يكن له مثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، أوممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة.وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حول الحولمثل قول الشافعي. وإن كان بعد الحول، فإنه لا يخلو إما أن يكونفقيرا أو غنيا، فإن كان فقيرا، فهو مخيربين الثلاثة الأشياء التي ذكرناها نحن، سواءمن الحفظ على صاحبها، أو أكلها، أو التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض. وإنكان غنيا فهو مخير بين شيئين:بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدقبها على صاحبها بشرط الضمان،