كتاب اللقطة - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب اللقطة

الخلاف كتاب اللقطة مسألة 1: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم،ولقطة غير الحرم. فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها، ولقطة غير الحرميعرفها سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء:

بين أن يحفظها على صاحبها.

وبين أن يتصدق عنه، ويكون ضامنا إن لم يرضصاحبها.

وبين أن يتملكها، وتصرف فيها، وعليهضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أوممن لا تحل له الصدقة.

وقال الشافعي: إذا كان بعد السنة هوبالخيار بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنهابالمثل إن كان له مثل، أو القيمة إن لم يكن له مثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، أوممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة.

وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حول الحولمثل قول الشافعي. وإن كان بعد الحول، فإنه لا يخلو إما أن يكونفقيرا أو غنيا، فإن كان فقيرا، فهو مخيربين الثلاثة الأشياء التي ذكرناها نحن، سواءمن الحفظ على صاحبها، أو أكلها، أو التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض. وإنكان غنيا فهو مخير بين شيئين:

بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدقبها على صاحبها بشرط الضمان،

/ 435