ذلك ولا يحكم له بالوكالة حتى يقيم البينةعلى وكالته. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك ولا يحكم له بالوكالة حتى يقيم البينةعلى وكالته.

وكذلك إذا وكله في غير مجلس الحكم ولميشاهد الحاكم توكيله إياه، فإذا حضر لمخاصمة خصم الموكل ومطالبةغريمه لم يحكم له الحاكم بالوكالة ولم يمكنه من المخاصمة والمطالبة إلا بعدأن يقيم البينة على وكالته، لأنه مخاصم عن غيره فلم يكن له ذلك حتى يثبت السببالذي به يستحق النيابة عن موكله، فإذا أقام البينة على وكالته كان له حينئذأن يخاصم ويطالب، وليس من شرط البينة أن يقدم خصما من خصوم الموكل ولاغريما من غرمائه.

إذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة كانبالخيار، بين أن يقبل ذلك وبين أن يرده فلا يقبله، فإن أراد أن يقبل فيالحال كان له ذلك، وله أن يؤخر ذلك فيقبله أي وقت أراد، ولهذا أجمع المسلمونعلى أن الغائب إذا وكل رجلا ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة فقبل الوكالة، انعقدت.

فإذا ثبت هذا فله أن يقبل لفظا، وله أنيقبل فعلا مثل أن يتصرف في الذي وكله فيه، وكذلك إذا أودعه مالا وأحضرالمال بين يديه فلا فرق بين أن يقبل الوديعة لفظا، وبين أن يقبلها فعلا بأنيأخذها ويحرزها، فإذا حصل القبول وانعقدت الوكالة كان لكل واحد منهما أنيثبت عليها وله أن يفسخها لأن الوكالة عقد جائز كعقد الجعالة.

فإذا ثبت ذلك فالعقود على أربعة أضرب: ضربجائز من الطرفين، وضرب لازم من الطرفين، وضرب لازم من طرفوجائز من طرف، وضرب مختلف فيه.

فأما الجائز من الطرفين فمثل الجعالةوالشركة والوكالة والمضاربة والوديعة والعارية وما أشبهها.

والضرب اللازم من الطرفين مثل البيعوالإجارة، والنكاح على الصحيح من المذهب، لأن الزوج وإن كان يملك رفعالعقد بالطلاق فليس ذلك بفسخ للعقد المتقدم، وهو بمنزلة أن يعتق العبدالمبيع فإنه يزول الملك ويرتفع العقد،

/ 435