وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصحفي الزكاة. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما القصاص فيصح التوكيل في إثباته،فيصح في استيفائه بحضرة الولي، وهل يصح في غيبته أم لا؟ فيه خلاف، وعندنايصح.

وأما الديات فيصح التوكيل في تسليمهاوتسلمها، والقسامة فلا يصح التوكيل فيها لأنها أيمان.

وأما الكفارات فيصح التوكيل فيها كما يصحفي الزكاة.

وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيبفيه.

وأما الحدود فللإمام أيضا أن يستنيب فيإقامتها، ولا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.

وأما حد القذف فحق الآدميين، فحكمه حكمالقصاص يصح التوكيل فيه.

وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، وكلمن شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال،لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، وقد روىأصحابنا أنه تدخله النيابة.

وأما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟وكذلك الاحتطاب والاحتشاش فيه خلاف، والأقوى أن لايدخلها التوكيل.

وأما الذبح فيصح التوكيل فيه، وكذلكالسبق والرماية، لأنه إجارة أو جعالة وكلاهما يصح فيه التوكيل.

وأما الأيمان فلا يصح التوكيل فيها،وكذلك النذور.

وأما القضاء فتصح الاستنابة فيه.

وأما الشهادات فتصح الاستنابة فيها فتكون" شهادة على شهادة " وذلك ليس بتوكيل.

وأما الدعوى فيصح التوكيل فيها، لأن كلأحد لا يكمل المخاصمة والمطالبة.

وأما العتق والتدبير والكتابة فيصحالتوكيل فيها.

/ 435