وأما قتال أهل البغي فللإمام أن يستنيبفيه.وأما الحدود فللإمام أيضا أن يستنيب فيإقامتها، ولا يصح التوكيل في إثباتها لأنه لا يسمع الدعوى فيها.وأما حد القذف فحق الآدميين، فحكمه حكمالقصاص يصح التوكيل فيه.وأما الأشربة فلا يصح التوكيل فيها، وكلمن شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.وأما الجهاد فلا تصح النيابة فيه بحال،لأن كل من حضر الصف توجه فرض القتال إليه وكيلا أو موكلا، وقد روىأصحابنا أنه تدخله النيابة.وأما الجزية فهل يصح فيها التوكيل أم لا؟وكذلك الاحتطاب والاحتشاش فيه خلاف، والأقوى أن لايدخلها التوكيل.وأما الذبح فيصح التوكيل فيه، وكذلكالسبق والرماية، لأنه إجارة أو جعالة وكلاهما يصح فيه التوكيل.وأما الأيمان فلا يصح التوكيل فيها،وكذلك النذور.وأما القضاء فتصح الاستنابة فيه.وأما الشهادات فتصح الاستنابة فيها فتكون" شهادة على شهادة " وذلك ليس بتوكيل.وأما الدعوى فيصح التوكيل فيها، لأن كلأحد لا يكمل المخاصمة والمطالبة.وأما العتق والتدبير والكتابة فيصحالتوكيل فيها.