وأما الأحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنهيختص بفعله. - سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سلسلة الينابيع الفقهية، کتاب الجهاد، کتاب السبق و الرماية ج9 - جلد 36

علي أصغر مرواريد

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما الأحياء فلا يصح التوكيل فيه لأنهيختص بفعله.

فإذا ثبت ذلك فجملة من يحصل في يده مالللغير ويتلف فيها على ثلاثة أضرب: ضرب لا ضمان عليهم بلا خلاف، وضربعليهم الضمان، وضرب فيه خلاف.

فالذين لا ضمان عليهم فهم " الوكيل " و "المرتهن " و " المودع " و " الشريك " و " المضارب " و " الوصي " و "الحاكم " و " أمين الحاكم "، و " المستأجر " عندنا و " المستعير " عندنا،وفيه خلاف، فإذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمانعليهم.

والذين عليهم الضمان فهم " الغاصب " و "السارق "، و " المستعير " عند قوم، و " المساوم " و " المبتاع بيعا فاسداإذا قبض المبيع "، فهؤلاء إذا تلف المال في أيديهم كان عليهم الضمان، سواءتعدوا فيه أو لم يتعدوا.

وأما المختلف فيه فهم الصناع الذينيتقلبون الأعمال مثل القصار والصباغ والحائك والصائغ وغيرهم، فإذا تلف المالالذي يسلموه للعمل في أيديهم فهل عليهم الضمان أم لا؟ قيل فيه قولان:

أحدهما: يلزمهم، تعدوا فيه أو لم يتعدوا.

والثاني: لا ضمان عليهم إلا أن يتعدوا،وكلا الوجهين رواه أصحابنا، والأخير هو الأقوى والأظهر.

فأما بيان من يجوز له التوكيل ومن لا يجوزله التوكيل، فكل من يصح تصرفه في شئ مما تدخله النيابة صح التوكيلفيه، سواء كان الموكل رجلا أو امرأة، عدلا أو فاسقا، حرا أو مكاتبا،مسلما أو كافرا، حاضرا أو غائبا، لأن المكاتب لم يملك التصرف بإذن من جهة سيدهفيكون تصرفه موقوفا على إذنه وإنما يملك المكاتب التصرف في كسبهبالكتابة، فمتى أراد التصرف في شئ تدخله النيابة كان له أن يباشره بنفسه،وكان له أن يوكل فيه من غير أن يرجع إلى السيد في شئ من ذلك.

/ 435