وقال أهل العراق: إن كان وكيل البائع لمتسقط شفعته، وإن كان وكيل المشتري سقطت شفعته - بناء على أصله أنالوكيل في الشراء ينتقل الملك عن البائع إليه، ثم عنه إلى الموكل - فلو أخذبالشفعة استحق على نفسه، وقد دللنا نحن على فساد ذلك، وبينا أن شراء الوكيليقع عن الموكل، وينتقل الملك إلى الموكل دون الوكيل.وأما دليلنا في هذه المسألة هو: أنه لامانع من وكالته، ولا دلالة على سقوط حقه من الشفعة.مسألة 28: إذا حط البائع من الثمن شيئا بعدلزوم العقد واستقرار الثمن، لم يلحق ذلك بالعقد، ولا يثبت للشفيع، بلهو هبة مجددة للمشتري من البائع. وبه قال الشافعي، سواء كان الحطالكل أو البعض.وقال أبو حنيفة: إن حط بعض الثمن لحق العقدوسقط عن الشفيع، وإن حط كله لم يلحق العقد. وقد مضت في البيوع.دليلنا: أن الثمن إذا استقر فالشفيع إنمايأخذ الشقص بذلك الثمن، فما حط بعد ذلك فهو هبة مجددة لا دلالة علىلحوقها بالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.مسألة 29: إذا زاد في الثمن زيادة بعداستقرار العقد فهي هبة من المشتري للبائع، ولا يلزم الشفيع. وبه قالالشافعي.وقال أبو حنيفة: هذه الزيادة تلحق العقد،ولا تلحق بالشفيع.دليلنا: أنه لا دليل على لحوق هذه الزيادةبالعقد، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ولا يجدها.